ابن عربي
452
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في مقام المأموم من الامام ( أحوال المأموم مع الامام ومقامه منه ) ( 631 ) لا يخلو المأموم إما أن يكون واحدا ، أو اثنين ، أو أكثر من اثنين ، ولا يخلو إما أن يكون رجلا ، أو رجلين ، أو امرأة ، أو صبيا . - فاما المأموم إذا كان رجلا بالغا واحدا ، فإنه يقيمه ( الامام ) عن يمينه . فإن كان ( المأموم ) صبيا ، أقامه ( الامام ) عن يمينه ، مثل الرجل ، وقيل : عن يساره ، ليمتاز حكم الصبى من حكم الرجل . - فإن كان ( المأموم ) رجلين ، أقام ( الامام ) أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، وإن شاء أقامهما خلفه . - ( 632 ) وإن كان ( المأموم ) رجلا وصبيا ، فحكمها مثل حكم